وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول (ط،ب) والمتهم الثاني (ر،ج) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حضر ومكافحة منتجات المستوطنات والحكم عليهم تبعا للإدانة للمتهم الأول بالغرامة المالية 2000 دينار أردني وعلى المتهم الثاني بالغرامة بواقع 1000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذ محمد مسعد.