أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول /م،أ،ح/، والمتهم الثاني /م،ر،ح/ عن تهمة الشروع بالقتل القصد، سندا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.
أخبار ذات صلة
منصور يجدد دعوته للأمم المتحدة لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق...
في ذكرى النكسة.. “التعاون الإسلامي” تجدد مطالبتها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة
الخارجية: فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يشكك في...
الجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي
الخارجية: حماية إسرائيل تحت ذريعة أمنها يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم...