مركز حقوقي: الاحتلال يستخدم القوة المميتة ضد المشاركين في المسيرات السلمية

16 يناير 2018آخر تحديث :
مركز حقوقي: الاحتلال يستخدم القوة المميتة ضد المشاركين في المسيرات السلمية

رام الله- صدى الاعلام

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستخدم القوة المميتة ضد المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمي.

وأشار المركز في تقرير له إلى أنه في جريمة جديدة من جرائم استخدام القوة المميتة ضد المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمي، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، مدنيا فلسطينيا في بلدة جيوس، شمال شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأكد أن اقتراف هذه الجريمة يأتي في ظلّ حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال بتاريخ 6 ديسمبر 2017، حيث تدلل هذه الجريمة، وغيرها من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.

وأظهرت متابعة أطقم المركز أن قوات الاحتلال كثفت استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل؛ وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية، علما أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مشاركين في تظاهرات سلمية.

وأدان المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ورأى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ما يمثل اشتراكا مباشرا في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.

 ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية الى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علما أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الاخبار العاجلة