ماذا يعني قرار الجمعية العامة تحت عنوان ” الاتحاد من اجل السلم ”

25 ديسمبر 2017آخر تحديث :
ماذا يعني قرار الجمعية العامة تحت عنوان ” الاتحاد من اجل السلم ”

صدى الاعلام 25-12-2017

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأغلبية 128 صوتا لصالح القرار رقم “A/ES-10/L.22” الذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس المحتلة  أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية.

ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني، وذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة  عاصمة لإسرائيل.

خلفية تاريخية

دعت الدول الغربية الى عقد دورة إستثنائية خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950 تحت عنوان ” الاتحاد من اجل السلم ”  تم فيها اتخاذ القرار رقم 377، بتصويت 52 ضد 5 ، اي بأغلبية الثلثين في حينها، جاء فيه انه في حالة قيام عضو دائم في مجلس الامن بعرقلة اتخاذ قرار يتعلق بالأمن والسلم الدوليين فانه يحق لدورة خاصة للجمعية العامة تجاوز ذلك باتخاذ قرارات بأغلبية الثلثين تكون لها قوة قرارات مجلس الامن ومن ضمنها الصلاحيات الممنوحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وعليه فان القرارات التي تتخذ في دورة خاصة للجمعية العامة تحت بند “الاتحاد من اجل السلم” بأغلبية الثلثين لها صفة الالزام وقوة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 أيه، والمسمى أيضًا قرار (الاتحاد من أجل السلام)، ينص على أنه : في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة.

ما نريد أن نوضحه ، هو ما يمكن أن نسميه (الالتفاف) على مجلس الأمن، كهيئة من هيئات منظمة الأمم المتحدة، والتوجه إلى هيئة أخرى كل الدول صغيرها وكبيرها متساوية فيها، لأنها كلها تملك حق التصويت المتساوي، ولا يمارس فيها حق النقض، ونقصد بها الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في حال الفشل باستصدار قرار من مجلس الأمن.

يتضمن هذا القرار ثلاثة أجزاء، يعنينا الجزء الأول، وبخاصة الفقرة (أ-1) التي تشير إلى ما يلي: “إذا لم يتمكن مجلس الأمن، بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين، من مباشرة مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدولي فيما يخص أية حالة يظهر فيها تهديد للسلم، أو إخلال بالسلم، أو وقوع عمل من أعمال العدوان، تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم أو وقع عمل من أعمال العدوان، وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة في ذلك الوقت فيمكن أن تنعقد في دورة استثنائية طارئة خلال أربع وعشرين ساعة من تلقي طلبا بعقد مثل هذه الدورة. وتنعقد مثل هذه الدورة الاستثنائية إذا ما طلب عقدها أية سبعة أعضاء في مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

حالات مشابهة 

لقد تم اللجوء، حتى الآن، إلى قرار الجمعية العامة رقم (377/5) تاريخ 3/11/1950، في ثلاث حالات في النصف الثاني من القرن الفائت، وهي:

العدوان الثلاثي على مصر 1956: لعب قرار الجمعية العامة رقم 377 دورا مؤثرا وناجحا في نشاطات هذه الجمعية وأعمالها أبان العدوان الثلاثي، وصدرت عدة قرارات لهذه الجمعية تدين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على عدوانهم على مصر وتطالبهم بسحب قواتهم العسكرية المتواجدة على الأراضي المصرية

تدخل حلف وارسو في هنغاريا 1958: تم تفعيل قرار الجمعية العامة أثر تدخل قوات حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفيتي في هنغاريا عام 1956 6. واجتمعت الجمعية لمناقشة هذا الموضوع، ولكن لم يتم تطبيق أي من القرارات الصادرة عنها آنذاك، مما يعني بأن القرار 377 لم يلعب أي دور في حل الأزمة التي كانت شكلا آخر من أشكال الصراع الذي عرفه القرن العشرين بين المعسكرين الغربي والشرقي أبان الحرب الباردة.

طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية 2003: أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بخصوص الجدار العنصري الفاصل في فلسطين اعتمادا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (د إ ط – 10/14 – الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة)، تاريخ 12/12/2003، وجاء في حيثيات قرار الجمعية العامة تبيان “ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشيد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟” 7. واعتمدت محكمة العدل الدولية لتأسيس صلاحيتها القانونية للنظر في الآثار القانونية الناشئة عن تشيد الجدار الفاصل في فلسطين، على قرار الجمعية العامة الآنف الذكر، والذي تم اعتماده، كما أوضحت المحكمة في حيثيات رأيها الاستشاري، بالتطبيق لقرار الجمعية العامة رقم (377/5) ، وكان واضحا من هذا الرأي الاستشاري من أن “تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي؛” 9. هذه هي حالة ثالثة من الحالات التي سمحت باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبقصد استصدار قرار ومن دون حاجة للجوء إلى مجلس الأمن.

ما يترتب على القرار “A/ES-10/L.22”

فان عقد اجتماع استثنائي لدورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 377 تحت بند ” الاتحاد من اجل السلم ” وإصدار قرار حول القدس بأغلبية الثلثين له صلاحيات مجلس الأمن والصلاحيات في الفصل السابع أمر بالغ الأهمية، اي انه بمثابة صدور قرار من مجلس الامن بموجب البند السابع.

وقد تم بموجب هذا القرار اعتبار قرار ترامب حول القدس او اي قرارات احادية اخري من اي جهة كانت باطلة وملغية وليس لها اي صفة قانونية. كما ان هذا يفتح الباب امام الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية دون عرقلة من الفيتو الامريكي او غيره ومحاسبة اسرائيل ومسؤوليها.

الاخبار العاجلة